قالت الدكتورة نجوى شحاتة رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية، بمصلحة الجمارك المصرية، إنه يجب اتباع عدد من الضوابط حال التصدير المؤقت للأجهزة والمعدات بغرض الإصلاح والإعادة، وذلك في ضوء أحكام المادة 261 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك.
تلك الضوابط تشمل اتخاذ جمرك الصادر المختص الإجراءات لإثبات عينية الأجهزة والمعدات المصدرة بغرض الإصلاح والإعادة، عن طريق إثبات البيانات من لوحة بيانات الجهاز أو المعدة، وحال عدم وجود بيانات كافية على الأجهزة والمعدات للتحقق منها، تضع علامات ثابتة أو مراقيم لا يتم محواها أو طمسها.
وتضع الجمارك علامات ثابتة عن طريق الدمغ أو الحفر على الجهاز أو المعدة أو الآلة في مكان بعيد عن عمليات الإصلاح وغير قابل للإلغاء أو المحو، مع رفع البصمة لها بمعرفة اللجنة الجمركية المختصة وتوقيعها على البصمة وإرفاقها بملف البيان الجمركي الصادر للرجوع إليه عند إعادة الاستيراد للتحقق من شرط العينية.





