نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3165 لسنة 2026 بشأن نظام عمل المجلس القومي للأجور، وتحديد اختصاصاته.
وجاء نص المادة الأولى كالتالي:
يجوز للمجلس القومي للأجور أن يُشكل من بين أعضائه أو من غيرهم لجانا فرعية متخصصة لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصاته، ويُراعي في تشكيلها، حسب طبيعة الموضوعات المعروضة عليها، والتمثيل المتوازن لأطراف العمل الثلاثة؛ الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
المادة الثانية
يختص المجلس القومي للأجور بما يلي:
1. وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2. مراجعة الحد الأدنى للأجور بصفة دورية، بما لا يقل عن مرة كل سنة، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، في ضوء تطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ومعدلات التضخم وتغيرات الأسعار وتكاليف المعيشة، والمؤشرات الاقتصادية ذات الصلة.
3- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، على ألا تقل عن 3% من الأجر التأميني، والقواعد المنظمة لصرفها وفقا لأحكام قانون العمل المُشار إليه.
4- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة، والبت فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر على المجلس القومي للأجور، على أن يتم فحص هذه الطلبات وفقًا للمعايير والضوابط التي يضعها المجلس وفى ضوء تحقيق التوازن بين مصالح طرفي علاقة العمل.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوي الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
6- بحث هيكل الأجور لمختلف القطاعات والمهن والأنشطة الاقتصادية، وتشخيص أوجه القصور في نظم الأجور والحوافز، واقتراح الحلول المناسبة، مع مراعاة الفئات الأولى بالرعاية والمناطق ذات الأوضاع المتدنية للأجور.





